للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَاعه وإلا (١) أُجبر على الْوَفَاءِ أو بَيْعِ الرَّهن (٢)، فإن أبى حُبس أو عُزِّر (٣)، فَإِن أصرَّ بَاعه حَاكمٌ ووفَى دينَه (٤)، وغائبٌ كممتنعٍ (٥).

وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (٦).


(١) أي: وإن لم يأذن في بيع الرهن، أو أذن ثم رجع.
(٢) أي: يجبر القاضي المدينَ على وفاء دينه أو بيع الرهن ليقضي دينه من ثمنه.
(٣) أي: فإن أبى الوفاء والبيع حُبس أو عزر، ولا يزاد في تعزيره على عشر جلدات في اليوم الواحد.
(٤) ولا يخلو: ١ - فإن كان ثمن الرهن بقدر الدين أخذه الدائن كله، ٢ - وإن كان أقل منه بقي الناقص في ذمة المدين، ٣ - وإن كان أكثر أخذ المرتهن قدر دينه، ورد الباقي للراهن.
(٥) أي: أن الغائب عن البلد الذي لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منه حكمه حكم الممتنع، فيبيع الحاكم رهنه ويوفي دينه.
(٦) تناول المؤلف هنا الشروط في الرهن: وقد ذكر شرطين لا يصحان - مع صحة عقد الرهن -: (الشرط الأول): إذا اشترط الراهنُ عدمَ بيعِ الرهن إذا حل الدين؛ فهذا شرط ينافي مقتضى الرهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح، (الشرط الثاني): لو شرط أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فيصير الرهن ملكاً للمرتهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح؛ لأنه تعليق بيع على شرط مستقبل كقوله: بعتك إياه في المستقبل.

<<  <   >  >>