(٢) أي: يجبر القاضي المدينَ على وفاء دينه أو بيع الرهن ليقضي دينه من ثمنه. (٣) أي: فإن أبى الوفاء والبيع حُبس أو عزر، ولا يزاد في تعزيره على عشر جلدات في اليوم الواحد. (٤) ولا يخلو: ١ - فإن كان ثمن الرهن بقدر الدين أخذه الدائن كله، ٢ - وإن كان أقل منه بقي الناقص في ذمة المدين، ٣ - وإن كان أكثر أخذ المرتهن قدر دينه، ورد الباقي للراهن. (٥) أي: أن الغائب عن البلد الذي لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منه حكمه حكم الممتنع، فيبيع الحاكم رهنه ويوفي دينه. (٦) تناول المؤلف هنا الشروط في الرهن: وقد ذكر شرطين لا يصحان - مع صحة عقد الرهن -: (الشرط الأول): إذا اشترط الراهنُ عدمَ بيعِ الرهن إذا حل الدين؛ فهذا شرط ينافي مقتضى الرهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح، (الشرط الثاني): لو شرط أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فيصير الرهن ملكاً للمرتهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح؛ لأنه تعليق بيع على شرط مستقبل كقوله: بعتك إياه في المستقبل.