للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولمرتهنٍ أن يَركبَ مَا يُركب ويحلِبَ مَا يُحلب بِقدرِ نَفَقَتِه بِلَا إذنٍ (١)،

وإن أنفق عَلَيْهِ بِلَا إذن رَاهن مَعَ إمكانه لم يرجع، وَإلا رجع بالأقل مِمَّا أنفقه وَنَفَقَةِ مثلِه إن نَوَاه (٢).

ومُعارٌ ومُؤجَّرٌ ومودَعٌ كرهنٍ (٣).


(١) ويتحرى العدل في ذلك، والدليل حديث: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»، رواه البخاري. ومثال المركوب: الخيل، ومثال المحلوب: البقرة.

(تنبيه) إن كان سببُ الدين قرضاً، فلا يحل للمرتهن أن يركب أو يحلب مقابل نفقته؛ لأنه يكون قرضاً جر نفعاً، كما في حاشية النجدي على المنتهى أخذاً من عبارة المنتهى، قلت: وفيه نظر. الله أعلم.
(تتمة) السيارة لا تلحق بالمركوب ولو مع وضع الزيت والبنزين؛ لأنها لا تحتاج إلى نفقة، بخلاف الحيوان. (فرق فقهي)
(٢) أي: إن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن وهو يقدر على استئذانه لم يرجع بما أنفق. وإن لم يقدر على استئذانه لغيبته أو نحو ذلك رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله، فإن كان الذي أنفقه على الرهن أقل من نفقة مثل الرهن رجع بما أنفقه، وإن كانت نفقة مثله أقل مما أنفقه رجع بنفقة مثله فقط. ويشترط للرجوع أيضاً: أن ينوي الرجوع، وإلا لم يكن له ذلك، فمن أراد أن يرجع على غيره بحق أداه عنه، فلا بد أن ينوي الرجوع.
(٣) أي: الحيوان المعار والمؤجر والمودع كالرهن فيما تقدم، فإذا أنفق عليه المستعير أو المستأجر أو المودع فله أن يرجع على المعير، والمؤجر، والمودِع إن نوى الرجوع.

<<  <   >  >>