للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيصِح ضَمَانُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (١) مَا وَجب أو سيجب على غَيره، لَا الأماناتِ (٢)

بل التَّعَدِّي فِيهَا (٣)،


(١) هكذا عبر الماتن، وعبارة المنتهى والإقناع والغاية: (التزام من يصح تبرعه) قال البهوتي في شرح المنتهى: (وهو جائز التصرف فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه ; لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح منهم كالشراء).
(٢) كالوديعة والشركة والعين المؤجرة، فلا يصح ضمانها؛ لأن الذي قبضها لا يضمنها أصلاً، وهذا المستثنى الأول مما يصح ضمانه، وهو الأمانات.

(تتمة) معنى الأمين: يتكرر ذكر الأمين في كتاب البيع، فيحسن ذكر الضابط الذي أورده الموفق وصاحب الشرح الكبير وابن النجار والبهوتي في كشاف القناع وشرح المنتهى، وضابط الأمين: كل من قبض عيناً بإذن ربها ولا يختص بنفعها، والعين التي لا يختص الإنسان بنفعها قسمان: ١ - ما يختص المالك بنفعها كالوديعة، ٢ - ما ينتفع بها المالك والقابض، كالعين المستأجرة ينتفع المستأجر باستعمالها والمؤجر بأجرتها. ومفهوم هذا الضابط: أن من قبض عيناً واختص بنفعها، فإنه يكون ضامناً لها مطلقاً فرط أو لم يفرط كالعارية، خلافاً لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أن العارية غير مضمونة ما لم يفرط المستعير أو يتعد.
(٣) الأصل أن الأمانات لا تضمن؛ لأنها غير مضمونة على من هي بيده، فضامنه من باب أولى؛ لكن يصح أن يُضمن الأمينُ في حال تعديه أو تفريطه، فلا يصح الضمان إن توجه إلى نفس الأمانة، لكن يصح أن يتوجه إلى التعدي أو التفريط فيها.

<<  <   >  >>