للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا جِزْيَةٍ (١)، وَشُرط رِضَى ضَامِنٍ فَقَط (٢)، ولربِّ حقٍّ مُطَالبَةُ من شَاءَ مِنْهُمَا (٣).

وَتَصِح الكفَالَةُ (٤) ببدن مَن عَلَيْهِ حقٌّ مَالِيٌّ، وَبِكُل عين يَصح ضَمَانُهَا (٥).


(١) هذا المستثنى الثاني مما يصح ضمانه وهو الجزية، فلا يصح ضمانها عن أهل الكتاب؛ لتفويت المقصود من الصغار والذلة، فلا بد أن يؤديها من هي عليه بنفسه.
(٢) وقد تقدم، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا المضمون له، وللضامن أن يرجع على المضمون عنه بما دفعه إن نوى الرجوع.
(٣) أي: الضامن أو المضمون عنه، وله مطالبتهما معاً ولو كان المضمون باذلاً، وسواء كان ذلك في الحياة أو الموت، قال في الغاية: (وتؤخذ من تركته). أما ابن القيم رحمه الله فيرى أنه لا يطالب الضامن إلا عند عدم وفاء المضمون عنه.
(٤) من عارية أو دين أو غيرهما. والكفالة: مصدر كفل بمعنى: التزم، وهي شرعاً: أن يلتزم رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي؛ فالضمان يتوجه إلى الدين، أما الكفالة فهي الالتزام بإحضار بدن الشخص المكفول إلى مجلس الحكم.
(٥) أي: الأعيان التي تكون تحت مَنْ يدُهُ يدُ ضمانٍ كالعارية والمغصوب. واختلف الحنابلة هل الكفالة تتوجه إلى بدن من عنده العين أو إلى نفس العين؟ أي: هل الكفيل مأمور بإحضار بدن من عنده العين - وهو قول المنتهى، ومثله الغاية -، أو إحضار نفس العين - وهو قول الإقناع والتنقيح -؟ وعبارة الماتن هنا هي عبارة الإقناع والتنقيح، فليحرر المذهب في هذه المسألة. (مخالفة الماتن)

<<  <   >  >>