للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشُرط رِضَى كَفِيلٍ فَقَط (١)، فَإِن مَاتَ أو تلفت العين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلبٍ برئ (٢).

وَتجوز الحوَالَةُ (٣) على دينٍ مُسْتَقرٍّ (٤) إن اتّفق الدينان جِنْسًا ووقتًا


(١) أي: من شروط صحتها: رضا الكفيل.
(٢) يبرأ الكفيلُ في حالات: ١ - إذا مات المكفول، ٢ - وإذا تلفت العين المضمونة بفعل الله تعالى قبل الطلب لا بعده.٣ - تسليم المكفول.
(تتمة) إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول الذي عليه حق مالي، فإنه يجب عليه أن يوفي الدين عنه إلا إذا اشترط الكفيل خلاف ذلك في أول الكفالة، فلا يضمن ما على المكفول.
(٣) الحوالة: مشتقة من التحول، وهي شرعاً: انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى. والأصل فيها حديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فَلْيتَّبِع»، متفق عليه. وصورتها: أن يكون لزيد دين على محمد ويكون على زيد دين لعمر، فيُحيل زيدٌ عمرَ على محمد ليأخذ منه قدر دينه، وتصح الحوالة: ((بلفظها) أي الحوالة، كأحلتك بدينك، (أو بمعناها الخاص) بها، كأتبعتك بدينك على زيد، ونحوه) انتهى من المنتهى وشرحه.
(٤) شروط صحة الحوالة خمسة: (الشرط الأول) أن يكون الدين المحال عليه مستقرًّا. والدين المستقر - وهو الدين الواجب -: هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء كثمن المبيع وقيمة المتلف. أما الديون غير المستقرة كالمسلَم فيه، والأجرةِ قبل مضي مدة الإجارة، والصداق قبل الدخول - لأن نصفه عرضة للسقوط بالطلاق - فلا تصح الحوالة عليها. ولا يشترط استقرار الدين المحال به، فتصح الحوالة بدين غير مستقر على دين مستقر.

<<  <   >  >>