(٢) كأن يكون على شخص خمسة ريالات، ويكون له عشرة ريالات عند شخص آخر، فيصح أن يحيل بهذه الخمسة على الذي عنده عشرة فيأخذ منها ما يقابل دينه، وهو خمسة ريالات. (٣) أي: يحيل بخمسة من عشرة على خمسة. (٤) وهذا (الشرط الثالث): فيشترط رضا المحيل مطلقاً، ويشترط رضا المحتال أيضاً إذا أحيل على غير مليء، أما إن أحيل على مليء فلا يشترط رضاه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»، متفق عليه، فيجب عليه أن يتحول. والمليء: هو القادر بماله وقوله وبدنه، أما القدرة بالمال: فبأن يكون له القدرة على الوفاء، وأما بالقول: فبأن لا يكون مماطلاً، وأما بالبدن: فبأن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، فلا يحال شخص على والده؛ لأنه لا يجوز للولد أن يحضر أباه إلى مجلس القضاء لمطالبته بالدين. (تتمة) إن أُحيل على مَنْ ظنه مليئاً أو جهله فبان مفلساً، فلا يخلو: ١ - إن كان اشترط الملاءة في المحال عليه صح شرطه ويرجع على المحيل، ٢ - وإن لم يشترط الملاءة لكنه لم يرض بالحوالة ابتداءً فله الرجوع أيضاً، ٣ - فإن لم يشترط الملاءة ورضي بالحوالة ابتداء على من ظنه مليئاً، أو جهله فبان مفلساً، فليس له الرجوع. (تتمة) (الشرط الرابع) علم قدر كل من الدَّينَين: المحال به والمحال عليه. و (الشرط الخامس) كون الدين المحال عليه يصح السلم فيه من مثليٍّ وغيره كمكيل ومعدود بشرط كونهما ينضبطان بالصفة. ومتى توفرت الشروط انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.