(٢) أي: على غير جنس المدعى به، كأن يدعي على شخص ألف ريال فيقر، ويعرض المدعى عليه على المدعي أن يعطيه بدل ذلك سيارة أو منفعة داره سنة، ومثله لو أقر له بسيارة ثم صالحه عنها بأرض مثلاً. (٣) أي: إن كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه بأثمان عن أثمان مدعى بها فهو صرف، كأن يدعي زيد على عمرو عشرة دنانير، فيقر بها عمرو، ثم يصالحه على أن يعطيه بدلها مئة درهم، فهو صرف، تترتب عليه أحكامه. (٤) كأن يدعي عليه مئة ألف ريال، فيقر ثم يصالحه عنها بعَرض كسيارة، فيصح، وهو بيع، فيعتبر له ما يعتبر للبيع. (٥) كأن يدعي عليه عرضاً ككتاب، فيقر، ثم يصالحه عنه بثلاثين ريالاً، فيصح وهو بيع كالسابق. (تتمة) بقي ما لو كان الصلح بمنفعة عن نقد، فهو إجارة.