(٢) [الشرط الثالث] أن يكون العوض كله باقيا في ذمة المفلس، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: («أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به)؛ فلو قبض البائع بعضَ قيمة العين لم يكن له الرجوع فيها. (٣) [الشرط الرابع] ألا يتعلق بالعين حق للغير، فلو اشترى المفلس العين ورهنها، فليس لصاحبها الرجوع فيها، ويكون أسوة الغرماء. [الشرط الخامس] ألا تزيد العين زيادة متصلة كسِمَن، [الشرط السادس] كون المفلس حياً إلى أَخذِها، [الشرط السابع] كون كل السلعة في ملك المفلس لم يزُل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره كبيع أو هبة، [الشرط الثامن] زاده الإقناع: أن يكون البائع حياً إلى حين الرجوع، وتعقبه البهوتي بما يفيد عدمَ اشتراطه، ولورثة البائع أخذ السلعة. (٤) (الحكم الثالث) أن يبيع الحاكمُ مالَه ويقسمه على الغرماء، والحكم مبهم هنا، والمذهب: وجوبُ بيع الحاكم مالَه، كما صرح به في الإقناع والمنتهى، وتجب عليه أيضاً قسمة المال على الغرماء الذين حل دينهم، ولا يُوقَف شيء لمن ديونهم مؤجلة. وكيفية قسمة دين المفلس كما يلي:
١ - إما على طريقة النسبة: فلو أن مفلساً له ٥٠٠ ريال، وعليه ١٠٠٠ ريال ديناً: ٥٠٠ من محمد و ٥٠٠ من صالح، فيكون لمحمد نصف المال، أي: ٢٥٠ ريالاً، ومثل ذلك لصالح. ٢ - أما الطريقة الحسابية فهي كما يلي: ١ - نجمع الديون التي على المفلس، ٢ - ثم نقسم المال الذي عنده على مجموع ديون الغرماء، ٣ - ثم نضرب الناتج في مقدار دين كل غريم لنحصل على مقدار ما يأخذه من المال. فلو أن مفلساً له ٢٠٠٠ ريال، وعليه ديون: ٢٥٠٠ ريال من علي و ١٠٠٠ ريال من أحمد و ٥٠٠ ريال من سفيان، فطريقة العمل كما يلي: ١ - نجمع الديون فنجد: ٤٠٠٠ ريال. ٢ - نقسم ماله على مجموع الديون فنجد: ٠، ٥. ٣ - نصيب كل غريم هو الناتج مضروباً في مقدار دينه، فنصيب علي: ٠، ٥ × ٢٥٠٠ = ١٢٥٠ ريالاً، ونصيب أحمد: ٠، ٥ × ١٠٠٠ = ٥٠٠ ريال، ونصيب سفيان: ٠، ٥ × ٥٠٠ = ٢٥٠ ريالاً. وهذه طريقة مطَّردة، ولله الحمد. وهل تبرأ ذمة المفلس بعد سداد بعض دينه بقسمة الحاكم؟ الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: يلزمه التكسب حتى يوفي ما بقي عليه. (تتمة) (الحكم الرابع) انقطاع الطلب عنه - ولم يذكره المؤلف -، فمن أقرضه أو باعه شيئاً حال كونه محجوراً عليه لم يملك المطالبة به - قال الخلوتي: أي بثمنه أو بدله - حتى ينفك الحجر سواء كان المعامِلُ له جاهلاً أو عالماً. وأما مَن وجد عين ماله الذي أقرضه للمفلس أو الذي باعه للمفلس، فله الرجوع إن جهل حجره، وإلا فلا. فتنبه لهذا فإنه مهم، نبه عليه البهوتي في حاشيتَيْه على المنتهى والإقناع، وكذا الخلوتي في حاشية المنتهى. (فرق فقهي) متى ينفك الحجر عن المفلس؟ إما بالحاكم فيرفع عنه الحجر، وهذا إن بقي عليه شيء، وإما بالوفاء بحيث لا يبقى عليه شيء، ولو بلا حكم حاكم.