للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُؤَجلٌ تحرم مُطَالبَتُه وحبسُه، وَكَذَا ملازمتُه (١).

وَلَا يحل مُؤَجلٌ بفلسٍ (٢) وَلَا بِمَوْتٍ إن وَثَّق الْوَرَثَةُ برهنٍ مُحرَزٍ أو كَفِيلٍ مَلِيءٍ (٣)، وإن ظهر غَرِيمٌ بعد القِسْمَة


(١) فمن ليس عنده ما يؤدي به دينه - وهو المعسر -، أو كان دينُهُ مؤجلاً ولم يحلَّ بعدُ حرم مطالبته، وقد تقدم ذلك، وكذلك يحرم حبسه، وتحرم ملازمة الدائن له.
(٢) أي: لا يحل دينٌ مؤجل بفلس المدين، وثمرة ذلك: أن مال المفلس لا يُقسم إلا على الغرماء ذوي الديون الحالة دون مَنْ ديونهم مؤجلة، ولا يُبَقَّى لهم شيء من مال المحجور عليه ليأخذوه عند حلول الأجل.
(٣) أي: من مات وعليه ديون مؤجلة، فإنها تحل بمجرد موته إلا إذا وثق الورثة الدين المؤجل بواحد من أمرين: ١ - إما برهنٍ محرز، أي: يمكن استيفاء جميع الدين من الرهن، ٢ - وإما أن يأتي الورثة بكفيل مليء، أي: قادر على السداد.
(تنبيه) ظاهر كلام المؤلف أن التوثقة تكون بكل الدين، وعبارة الإقناع والمنتهى مقيدة بكون التوثقة بالأقل من التركة أو الدين، فإن كانت التركة أقل من الدين فيلزم الورثة أن يوثقوا برهن أو كفيل مليء بالقدر الذي يقابل التركة لا الدين، وإن كان الدين أقل من التركة وجبت التوثقة بالقدر الذي يقابل الدين لا التركة. فإن لم يوثق الورثة الدين المؤجل على مورثهم ولا غيرُهم، أو لم يكن للميت وارث: حل الدين المؤجل، وكل هذا إذا لم يكن الدين موثقا من قبل المورث قبل موته، فإن كان كذلك فلا حاجة للتوثقة بعد الموت ولا يحل، أشار إليه الشيخ عثمان النجدي. (تحرير مهم)

<<  <   >  >>