للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها كسباً نَادراً (١).


(١) [النوع الثاني]: أن يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، ولا يُدخلا فيها كسباً نادراً كميراث ووجدان لقطة وركاز، ولا يُدخلا فيها أيضاً غرامة كضمان غصب، وقيمة متلف، وأروش جنايات كضمان حوادث السيارات.
(القسم الثاني): كالنوع الثاني؛ لكن يدخلان فيها كسباً نادراً لهما أو لأحدهما كما لو ورث أحدهما شيئاً شاركه الشريك الآخر، وكذا لو أدخلا فيها غرامة عليهما أو على أحدهما كما لو غصب أحدهما شيئاً ضمنه معه شريكه؛ فتفسد؛ لأنه عقد لم يأت الشرع بمثله، ولما فيه من الغرر، ولأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك على القيام به.
(تتمة) وحيث فسدت فلكل منهما ربح ماله وأجرة عمله، وما يستفيده له، لا يشاركه فيه غيره؛ لفساد الشركة، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه إن ضمنه عن الغير.
(تتمة: حكم التأمين) يتخرج على القسم الثاني الفاسد تحريم التأمين على حوادث السيارات ونحوها، وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تكون الشركة منعقدة فقط لتأخذ أموالاً من الناس لتضمن حوادثهم فقط بدون نشاط آخر، فهذه محرمة؛ لأنها مبنية على دفع أرش الجناية بالسيارات - وهي حوادث السيارات - وهذا غرامة، فالشركة هنا وسيط بين الصادم المخطئ والمصدوم، وهذا فيه غرر عظيم على الشركة؛ لأنها قد تتحمل أروشاً لحوادث تعجز عنها، وفيها غرر على العميل الذي يدفع قسطاً سنوياً، وقد تمر عليه سنة كاملة ولا يحصل له حادث.
الصورة الثانية: أن تنعقد الشركة على تجارة فعلية، ولها أرباح توزع على الشركاء، ويُدخلون فيها ما يحصل لأحد الشركاء من غرامات بسبب حادث سيارته، فهذه شركة محرمة أيضاً، وهي داخلة تحت القسم الثاني الفاسد.
الصورة الثالثة: أن يتفق مجموعة على دفع مال شهري أو سنوي يجتمع منه رأس مال، ويجعلونه صندوقاً تؤدى منه غرامات الحوادث، فالذي يظهر: جواز ذلك، والعقد فيها غير لازم، فيجوز لأحد الشركاء أن يخرج منها في أي وقت، وتجب على كل شريك زكاة ماله فقط، ولا أثر للخلطة هنا، ثم لا يخلو الحال:
١ - إن قرروا الرجوع بما فوق نصيب الشريك في الصندوق، فهي ضمان، وقد قال في الإقناع وشرحه في باب الضمان: ((ويصح ضمان أرش الجناية، نقوداً كانت) الأروش (كقيم المتلفات، أو حيواناً كالديات)؛ لأنها واجبة أو تؤول إلى الوجوب) انتهى. والضمان يكون لشيء وجب أو سيجب على الغير، والحادث يترتب عليه أرش عيب ألحقه الصادم بالمصدوم.
٢ - وإن لم يقرروا الرجوع فهي صدقة لا تلزم إلا بالقبض، والله أعلم. (بحث يحتاج لتحرير)

<<  <   >  >>