للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُبَاحٍ كاصطيادٍ وَنَحْوِه (١)، أو يتقبلان فِي ذممِهِمَا من عملٍ كخياطة (٢).

فَمَا تقبله أحدُهما لزمَهما عملُه وطولِبَا بِهِ (٣)، وإن ترك أحدُهما العَمَلَ لعذرٍ أو لَا فالكسبُ بَينهمَا (٤)، وَيلزم من عُذِرَ أو لم يعرفِ العَمَلَ أن يُقيمَ مقَامَه بِطَلَب شريكٍ (٥).

الْخَامِس: شركَةُ الْمُفَاوضَة، وَهِي أن يُفَوِّض كلٌّ إلى صَاحبِه كلَّ تصرفٍ مَالِيٍّ (٦) ويشتركا فِي كل مَا يثبتُ لَهما وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ إن لم يُدخلا


(١) شركة الأبدان نوعان: (النوع الأول) اشتراك في تملك المباحات كاحتشاش واحتطاب، فيقتسمان ما يُحَّصِلَانِ من ذلك أو المال الناتج عن بيعه على ما اتفقا عليه من تساوٍ أو تفاضل.
(٢) (النوع الثاني) أن يشتركا في تقبل الأعمال - أي: يأخذان أعمالاً من الناس كصناعة أبواب، أو غسل ثياب ونحو ذلك - في الذمة ولو اختلفت صنائعهما كخياط ونجار، فلا يشترط اتفاق الصنعة بل ولا معرفتهما، ولو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح، وتقسم أجرة عمل تقبَّلاه أو أحدهما على ما اتفقا عليه من تساوٍ أو تفاضل.
(٣) فلو تقبل أحد الشركين في ذمته عملاً، لزمهما فعله، ويطالبان به جميعاً.
(٤) على ما شرطاه.
(٥) أي: يلزم من حصل له عذر يمنعه من العمل كمرض، أو كان لا يعرف الصنعة أن يقيم مقامَه مَن يعرف الصنعة إن طلب شريكه ذلك، وإلا لم يلزمه؛ لدخولهما على العمل، فلزمه أن يفي بمقتضى العقد، وللآخر الفسخ إن امتنع أو لم يمتنع، كما في الإقناع وشرح المنتهى.
(٦) شركة المفاوضة، وهي قسمان: (القسم الأول) صحيح، وهو نوعان: [النوع الأول]: (أن يشتركا في كل أنواع الشركة السابقة): العِنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان، وذكره الماتن بقوله: أن يفوض كلٌّ إلى صاحبه كل تصرف ماليّ، أي: في البيع والشراء وغير ذلك، فيصح؛ لأن هذه الشركات صحيحة بانفرادها فصحت مجتمعة.

<<  <   >  >>