للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجرتُهُ (١)، أو عَاملٌ فَلَا شَيء لَهُ (٢).

وتُملك الثَّمَرَةُ بظهورها (٣)، فعلى عَاملٍ تَمامُ عملٍ إذا فُسخت بعده (٤)، وعَلى عَاملٍ كُلُّ مَا فِيهِ نموٌّ أو إصلاحٌ وحصادٌ وَنَحْوُه (٥)، وعَلى


(١) أي: إذا شرع العامل في عمله ثم فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فإن المساقاة تتحول إلى إجارة، فتقدر له أجرة ما عمل قبل الفسخ. أما شيخ الإسلام فيرى أنه يأخذ ما يقابل عمله مما جعل له من الثمر بالقسط، فإن عمل ربع العمل فله الربع مما قدر له من الجزء المشروط.
(٢) أي: إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وقد تقدم في باب الوكالة أن المساقاة عقدٌ جائزٌ لكلٍّ من المتعاقدين فسخها.
(تتمة) وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة فلم تحمل الأشجار تلك السنة، فلا شيء للعامل.
(٣) أي: يملك كلٌّ من العامل والمالك نصيبه من الثمرة بمجرد ظهورها.
(٤) فإذا فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة وجب على العامل إتمام عمله حتى ينضج الثمر.
(٥) فيجب على العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة: كلُّ ما فيه نمو أو إصلاح للثمر من الحرث، وإصلاح الطرق، والسقي، وكذا بَقَرُ الحرث فإنها عليه.

<<  <   >  >>