للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ربِّ أصلٍ حفظٌ وَنَحْوُه (١)، وَعَلَيْهِمَا بِقدر حِصَتَيْهِمَا جدَادٌ (٢).

وَتَصِح المُزَارعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يخرج من الأرض (٣) بِشَرْطِ عِلمِ بذرٍ (٤) وَقدرِه (٥) وَكَونِهِ من ربِّ الأرض (٦).


(١) أي: يجب على رب الأصل - أي: رب الأرض -: حفظ الأصل، وإجراء الأنهار، وحفر الآبار، والإتيان بالماء إلى المزرعة.
(تتمة) إن شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه هو، كأن شرط العاملُ أن يكون الحرثُ على المالك، أو شرط المالكُ على العامل أن يحفر الآبار والعيون لم يصح الشرط، والعقد باطل؛ لمخالفة الشرط مقتضى العقد، إلا إذا شرط المالك الجذاذ على العامل، فيصح.
(٢) أي: قطع الثمر، فلو كان للعامل ثلث الثمرة فعليه قطع الثلث، والباقي على المالك.
(٣) المزارعة: دفعُ أرضٍ وحبٍ لمن يزرعه ويقومُ عليه، أو دفعُ مزروعٍ لمن يعمل عليه بجزء مشاعٍ مما يتحصل منه، قال النجدي: (لا منه ومن الأرض).
(٤) يشترط لصحة المزارعة: (الشرط الأول) علم جنس البذر - كما هو نص الإقناع -، هل هو قمح أو شعير أو غير ذلك، وإنما يكون ذلك برؤية أو صفة كشجر في مساقاة، كما في شرح المنتهى.
(٥) (الشرط الثاني) علم قدر البذر الذي سيبذره العامل، وزاد في الإقناع: (وفي المغني: أو تقدير المكان)، يعني: معرفة مساحة المكان الذي سيبذر فيه العامل البذر، وإن لم يعلم قدره.
(٦) (الشرط الثالث) كون البذر من رب الأرض أو مالك نفع الأرض كالمستأجر والموقوف عليه، فلا يصح كونه من العامل، وفي زاد المستقنع: (لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس)، وهو أقوى دليلاً، قاله في الإنصاف؛ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع البذر إلى أهل خيبر لما عاملهم، متفق عليه، وذكره في الإقناع رواية بعد تقديم المذهب، وذكر مَن اختاره.
(تتمة) (الشرط الرابع) أن يُشترط للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من الغلة، والله أعلم.

<<  <   >  >>