(٢) [الشرط الثاني]: أن يقدِر المؤجر على تسليم العين للمستأجر. (٣) [الشرط الثالث]: أن يعقد على نفع العين لا على أجزائها، فيشترط ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. ويستثنى من ذلك: الظئر، فإنها تُستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءاً من أجزائها. (٤) [الشرط الرابع]: اشتمالُ العين على النفع الذي استؤجرت من أجله، فلا يصح أن يستأجر أرضاً للزرع حال كونها لا تصلح له. (٥) [الشرط الخامس]: كون منفعة العين ملكاً للمؤجر أو مأذوناً له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه. (تنبيه) قول صاحب كشف المخدرات هنا: (يشترط كون العين ملكاً للمؤجر)، فيه نظر، بل يكفي كونه مالكاً لنفعها، ولهذا صح أن يستأجر شخص عيناً ثم يؤجرها لغيره مع أنه لا يملك إلا نفعها.
(تتمة) تابع الماتن الإقناع في شروط صحة تأجير العين، وهي الخمسة المتقدمة. أما صاحب المنتهى - ومثله الغاية - فذكر الشرط الأول: صحة بيعها سوى وقفٍ، وأم ولد، وحر، وحرة، ويصرف بصره عن المرأة الأجنبية التي أجرها، ولا تجوز الخلوة بها أيضاً. أما شرط: أن يعقد على نفعها دون أجزائها، فذكره المنتهى في شرط كون النفع مباحاً، والله أعلم.