للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإجارةُ العين قِسْمَانِ:

إلى أمدٍ مَعْلُومٍ يغلبُ على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ (١).

الثَّانِي: لعملٍ مَعْلُومٍ، كإجارةِ دَابَّةٍ لركوبٍ أو حملٍ إلى مَوضِعٍ مُعَيَّن (٢).

الضَّرْبُ الثَّانِي: عقدٌ على مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّة (٣) فِي شَيْءٍ


(١) فإجارة العين قسمان بالنسبة لتقدير الانتفاع بها: [القسم الأول]: تقدير النفع بالزمن، كأن يؤجر سيارة لمدة شهر، ويشترط لصحته شرطان: ١ - كون الأمد معلوماً كشهر، ٢ - وأن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة خلال زمن الإجارة.
(٢) [القسم الثاني]: تقدير النفع بالعمل، كأن يستأجر سيارة ليذهب بها إلى مكة ثم يعود، ويشترط لصحته شرطان: ١ - كون العمل معلوماً كركوب وحمل، ٢ - وضبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقدان.
(٣) تقدم أن الإجارة ضربان: أولهما: إجارة عين، وتقدمت، و (الضرب الثاني) إجارة منفعة في الذمة، أي: على عمل مستقبل.
(تتمة) من مميزات هذا الضرب: عدم تعين الأجير، فلِمَنْ استُؤجر لعملٍ ما أن يستأجر غيره لفعله بمبلغ أقل وهكذا، كفعل المقاولين وموظفي نظافة المساجد وغيرهم، فيصح؛ لأن المقصود حصول العمل المطلوب بغض النظر عن فاعله، لكن يشترط أن يأتي المقاول الثاني بالعمل المطلوب وفق المواصفات التي عقد عليها الأول.

<<  <   >  >>