للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معيَّنٍ (١) أو مَوْصُوفٍ (٢)،

فَيشْتَرط تقديرُها بِعَمَلٍ أو مُدَّةٍ كبناءِ دَارٍ وخياطةٍ (٣)،

وَشُرط معرفَةُ ذَلِك


(١) كأن يستأجر شخصاً لحمل ثلاجة يشاهدانها إلى مكان معين.
(٢) كأن يستأجر شخصاً لحمل ثلاجة يصفها له.

(تنبيه) قول الماتن: (في شيء معين أو موصوف): من الإقناع لا المنتهى، لكن ذكرها ابن النجار في شرحه، وكذا البهوتي في شرح المنتهى.
(٣) يشترط للإجارة على منفعة في الذمة أربعة شروط: [الشرط الأول]: تقدير المنفعة بعمل أو مدة، فإما أن يستأجره لبناء حائطٍ ويصفه، أو يستأجره للبناء خلال يومين، ولا يصح على المذهب في الإجارة الجمعُ بين التقديرين كبناء حائط صفته كذا في يومين. وهناك قول في المذهب بجواز الجمع بينهما، وعليه عمل المقاولين الآن. وكلا القولين مشكل، فعلى عدم جواز الجمع بين التقديرين: لو استأجره على مدة معينة ربما أكمل العمل قبل نهايتها، ولو استأجره على عمل معين فربما أبطأ فيه، فيفعل العمل اليسير في وقت طويل، وعلى القول الآخر: لو انتهى العامل مما طلب منه قبل نهاية المدة ربما حصل النزاع على باقيها، فهو مشكل أيضاً، لكن إشكاله أقل من القول الأول. والله أعلم. (بحث)

(تتمة) يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل جعالة: قال البهوتي في شرح الإقناع: ((ويصح) الجمع بين تقدير المدة والعمل (جعالة)؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها، كقضاء الدين قبل أجله. وإن مضت المدة قبل العمل، فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط، كالمسلم إذا صبر عند التعذر، وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل، وإن كان بعد عَمَلِ بعضِه فإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله، وإن كان من العامل فلا شيء له، هذا مقتضى كلامهم، لكن لم أره صريحاً).

<<  <   >  >>