للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحُليَّهُ (١)

وإن اسْتَعْملهُ كُرْهاً أو حَبَسَه فَعَلَيهِ أُجرتُه كقِنٍّ (٢).

وَيلزمُهُ رَدُّ مَغْصُوبٍ بِزِيَادَتِهِ (٣). وإن نَقَصَ لغير تَغَيُّرِ سِعْرٍ فَعَلَيهِ أرشُهُ (٤).

وإن بَنَى أو غَرَسَ لزمَه قَلْعٌ، وأرشُ نَقصٍ، وتسويةُ أرْضٍ، والأجرةُ (٥).

وَلَو غَصَبَ مَا اتَّجَرَ (٦)


(١) أي: إذا استولى على صغير ضمن ما تلف من الثياب والحلي الذي عليه.
(٢) أي: وإن استعمل الغاصبُ الحرَّ - بخدمة أو خياطة أو غيرهما - مدة غصبه، أو حَبَسَهُ مدةً لها أجرة، لزمته أجرته خلال تلك المدة، كما يلزمه أن يدفع الأجرة لمنافع القن، وإن منعه العمل من غير حبس فلا يضمن منافعه.
(٣) يلزم رد المغصوب ولو كان رده بأضعاف قيمته؛ لكونه بُني عليه مَثَلاً، ويرده بزيادته المتصلة - كالسمن - والمنفصلة - كالكسب -، فيلزم الغاصب ردها. والأصل في المذهب أن الزيادة المتصلة تتبع العين دائماً سواء في الفسوخ أو الأخذ أو الرد أو غير ذلك، أما الزيادة المنفصلة فهي للذي دفع العين، فلا يردها مع العين إلا في الغصب.
(٤) أي: إذا نقصت عينُ المغصوبِ أو تغيرت صفتُه فنقصت قيمته، فعلى الغاصب أرش النقص، أما إذا نقص سعره ولم تتغير عينه ولا صفته فلا شيء عليه إلا رد المغصوب فقط، قالوا: والفائت إنما هو رغبات الناس.
(٥) إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس لزمه أربعة أمور: ١ - قلع البناء والغرس، ٢ - وأرش النقص الذي يلحق الأرض بسبب تصرف الغاصب فيها، ٣ - وتسوية الأرض، ٤ - والأجرة مدة مقامه في الأرض.
(٦) وهذا فيما يحصّله الغاصب بسبب المغصوب؛ فلو غصب شيئاً واتجر به فربح، فإن الربح يكون لمالك المال لا للغاصب.

<<  <   >  >>