للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو صَاد (١) أو حَصَدَ بِهِ فمهما حَصَلَ بذلك فلمالكه (٢).

وإن خلطه بِمَا لا يتميز (٣)

أو صَبغَ الثَّوْبَ فهما شريكان بِقدرِ


(١) أي: لو غصب جارحاً فصاد به شيئاً، فإن الصيد يكون لمالك الجارح.
(٢) أي: لو غصب منجلاً وحصد به شيئاً فهو لمالك المنجل، وقد خالف المذهب في هذه المسألة، فالمذهب: أن ما يحصله الغاصب بسبب المنجل المغصوب فهو له، وعليه أجرته مدة بقائه عنده؛ وذلك لحصول الفعل من الغاصب. (مخالفة الماتن) وفي إحدى النسخ التي ضبطت بخط المصنف: (وما حصد به فعليه أجرته)، ولم يذكر حكم الصيد بالمغصوب قبل ذلك، وعلى هذه النسخة لا مخالفة.
(٣) فلو غصب زيتاً فخلطه بزيت آخر بحيث لا يتميز حق الغاصب من المغصوب منه فهما شريكان بقدر ملكيهما. وكلام الماتن فيه إجمال، والمذهب في هذه المسألة فيه تفصيل: إن خلط الغاصبُ المغصوب بما لا يتميز فلا يخلو: أ- إن كان المخلوط مثل المغصوب جودة - كزيت زيتون خلطه بزيت زيتون مثل المغصوب في الجودة - فيلزم الغاصب للمالك مثل ما غصبه من ذلك الخليط. ب- وإن خلطه بدونه أو خير منه، أو خلطه بغير جنسه، فهما شريكان بقدر ملكَيهما، فيُباع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه كاختلافهما من غير غصب. وأما إن خلط الغاصبُ المغصوبَ بما يتميز عنه - كحنطة بشعير -، فيلزم الغاصب تخليصه من ذلك المخلوط معه إن أمكنه، وإلا فعليه مثله. والله أعلم. (بحث)

(تتمة) يقرر العلماء تحريم تصرف الغاصب في المختلط بقدر حقه فيه بلا إذن المغصوب منه، ويحرم أيضاً إخراج قدر الحرام من المختلط بدون إذن المغصوب منه؛ لأنه اشتراك، وهذا إن عرف ربه، وإلا تصدق به عنه، وما بقي فهو حلال. وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصاً. الكشاف ٩/ ٢٦١، وشرح المنتهى ٤/ ١٤١.

<<  <   >  >>