للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِلكيهما (١)، وإن نقصت القيمَةُ ضمِنَ (٢).


(١) أي: لو غصب ثوباً وصبغه الغاصب من صبغه، فهما إذَن شريكان بقدر ملكيهما، فيجب أن يباع الثوب ويقسم الثمن عليهما بحسب ملكيهما. وإنما يكون الغاصب والمغصوب منه شريكين في الثوب بحسب ملكيهما إن لم تزد القيمة ولم تنقص، فإن زادت فلصاحبها.
(٢) أي: إذا نقصت قيمة الزيت بعد خلطه أو نقصت قيمة الثوب بعد صبغه، فإن الغاصب يضمن النقص؛ لأنه حصل بتعديه، وإن كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه، كما ذكره البهوتي في الكشاف ٩/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>