للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلذكورٍ فَقَط (١)، وإن كَانُوا قَبيلَةً دَخَلَ النِّسَاءُ دون أولادِهنَّ من غَيرِهِم (٢)، وعَلى قرَابَتِه أو أهلِ بَيته أو قومِهِ دخل ذكرٌ وأنثى من أولادِه وأولادِ أبيِه وجدِّه وجدِّ أبيه (٣) لا مخالفُ دينِهِ (٤).


(١) دون الإناث.
(٢) فلو وقف على قبيلة كبني تميم دخل النساء دون أولادهن من غير تلك القبيلة.
(٣) أي: لو قال: «وقفت كذا على قرابتي» أو «على أهل بيتي» أو «على قومي» دخل في ذلك أربعة آباء وشمل الذكر والأنثى من: ١ - أولاد الواقف، ٢ - وأولاد أبيه، أي: إخوانه وأخواته، ٣ - وأولاد جده، أي: أبيه وأعمامه وعماته، ٤ - وأولاد جد أبيه، أي: جده وأعمام وعمات أبيه. والدليل على دخول أربعة آباء: عدم مجاوزة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم إلى من هو أبعد منهم كبني عبد شمس في سهم ذوي القربى. رواه الإمام أحمد.
(٤) فيدخل الآباء الأربعة بشرط عدم مخالفتهم لدين الواقف ما لم توجد قرينة تدل على دخول المخالفين لدين الواقف، كما في الإقناع والمنتهى.

<<  <   >  >>