للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وقفَ على جمَاعَةٍ يُمكنُ حصرُهُم وَجب تعميمُهُم والتسويةُ بَينهم (١)، وإلا جَازَ التَّفْضِيلُ والاقتصارُ على وَاحِدٍ (٢).


(١) أي: إذا وقف شيئاً على جماعة يمكن حصرهم ابتداءً كما لو أوقف على إخوته وأولادهم قبل أن يولد لهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم ولو كثُر عدد الموقوف عليهم بعد ذلك بأن وُلد لهم.
(٢) فإن لم يمكن حصر الموقوف عليهم ابتداءً كالوقف على المساكين جاز أمران: ١ - التفضيل بإعطاء بعضهم أكثر من بعض، ٢ - والاقتصار على واحد منهم مع حرمان البقية.

<<  <   >  >>