للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَيْعُهُ (١)،

وتنعقدُ بِمَا يدل عَلَيْهَا


(١) يشترط لصحة الهبة عدة شروط: (الشرط الأول) كون الموهوب يصح بيعه، فكل ما يصح بيعه - كسيارة ودار - تصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه - كخمر - لا تصح هبته، إلا المجهول الذي يتعذر علمه فلا يصح بيعه لكن تصح هبته، وأما المجهول الذي لا يتعذر علمه - كالحمل في الحيوان - فلا تصح هبته لكن تصح الوصية به. وما يباح الانتفاع به ولا يصح بيعه - كالكلب وجلد الميتة - فإنه يصح رفع اليد عنه لشخص آخر، ولا يسمى هبة كما ذكر الشيخ منصور، وإنما يكون مما تنقل فيه اليد.

(تتمة) (الشرط الثاني) كون الواهب جائز التصرف، (الشرط الثالث) كون الواهب مختاراً جاداً، (الشرط الرابع) كون الموهوب له يصح تمليكه، فلا تصح الهبة للحمل، وتصح الوصية له بشرط وجوده أثناء الوصية، (الشرط الخامس) كون الموهوب له يقبل ما وُهب له بقول أو فعل في المجلس، والقبول شرط في الهبة والوصية دون الوقف والإبراء من الدين ولو كان بلفظ الهبة، (الشرط السادس) كون الهبة منجزة، فلا يصح تعليقها إلا بالموت، وتكون وصية، (الشرط السابع) ألا تكون مؤقتة، فلا يصح قوله: وهبتك هذه السيارة سَنَةً، لكن تصح هبة الشيء مع استثناء نفعه زمناً معيناً، وتصح الرقبى والعمرى وتكون ملكاً مؤبداً للمُرْقَب والمُعْمَر (استثناء)، (الشرط الثامن) ألا تكون بعوض، وإلا كانت بيعاً، (الشرط التاسع) كون الموهوب مقدوراً على تسليمه، (الشرط العاشر) كون الموهوب عيناً، أما المنافع فلا تصح هبتها على المذهب ولا وقفها، لكن تصح الوصية بها وبيعها.

<<  <   >  >>