للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عُرْفًا (١)، وَتلْزم بِقَبضٍ بِإِذنِ واهبٍ (٢)، وَمن أبرأ غَرِيمَهُ من دينه برِئَ وَلَو لم يقبل (٣).

وَيجب تَعْدِيلٌ فِي عَطِيَّةِ وَارِثٍ بأن يُعْطِي كُلًّا بِقدر إرثِهِ (٤)،

فإن فَضَّلَ


(١) فلا يشترط لانعقادها لفظ معين، وتصح بكل قول أو فعل يدل على الإيجاب والقبول عرفاً، لكنها لا تلزم إلا بالقبض كما سيأتي.
(٢) فلا بد أن يستأذن الموهوبُ له الواهبَ في قبض الهبة، ولا يشترط اللفظ في الإذن - كما ذكر صاحب الإقناع -، بل يحصل بالتخلية والمناولة، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان الموهوب في يد المتَّهَب فتلزم بمجرد اللفظ، فلو كانت سيارة شخص عند آخر، فقال له: وهبتك سيارتي، انعقدت الهبة ولزمت بمجرد ذلك؛ لوجود القبض. ويحصل القبض في الهبة على ما مرّ في قبض المبيع، فإن كان مكيلاً فبكيله، وإن كان موزوناً فبوزنه، ونحو ذلك.
(٣) فمن كان له على غيره دَين فأبرأه منه - بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإحلال أو الصدقة - برئت ذمةُ المدين ولو لم يقبل. ويشترط لصحة الإبراء: ١ - كونه منجزاً، فلا يصح تعليقه - كأبرأتك من دينك إذا جاء رمضان - إلا بالموت، ٢ - وكونه بعد وجوب الدين، ٣ - وألا ينفرد المدين بمعرفة قدر الدين ويكتمه خوفاً من امتناع الدائن عن الإبراء في حال علمه بقدره، فيصح إن كانا يجهلان قدره، أو لا يعلمه إلا الدائن فقط.
(٤) أي: يجب على الإنسان - ذكر أو أنثى - أن يُعَدِّلَ في العطية بين من يرث منه بقرابة كالولد والأم كلٌّ بقدر إرثه منه، فإذا أعطى أحدَهم شيئاً لزمه أن يعطي البقية بمقدار نسبة إرثهم منه لو مات، وكذا لو أعطى أولادَه كلهم ثم حدث له ولد وجب إعطاؤه مثل بقية إخوانه، ويستثنى من التعديل الواجب: الشيء التافه فلا يجب التعديل فيه؛ لأنه يتسامح به، ويستثنى أيضاً: ما لو سمح مَنْ لم يُعطَ.

(تتمة) لا يجب التعديل بين الأقارب الذين يرثون بغير القرابة كالأزواج والزوجات، فلا يجب التعديل بينهم في العطية، فلا يجب على الأم إذا أعطت ابنتها مثلاً أن تعطي زوجها.
(تتمة) أما النفقة والكسوة فالواجب فيها الكفاية دون التعديل، ولو اختلفت، فالبنت مثلًا قد تكلف ملابسها للعيد أكثر من تكلفة ملابس الابن، وهذا ليس فيه تفضيل، بل هو الكفاية، والله أعلم.

<<  <   >  >>