للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا حدثَ بعدَ الوَصِيَّة يدخُلُ فِيهَا (١)، وَتبطُلُ بِتَلَفِ معيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ (٢)، وإنْ وَصَّى بِمثلِ نصيبِ وَارِثٍ معينٍ فَلهُ مثلُهُ مضموماً إِلى المسْأَلَةِ (٣)،


(١) أي: يدخل في الوصية، حتى ديته لو قُتِل الموصي، فلو أوصى بثلث ماله وكان قدره وقت الوصية ألف ريال ثم زاد ماله فأصبح الثلث ألفي ريال، فإن الموصى له يأخذ الألفين.
(٢) فلو أوصى بسيارة معينة مثلاً ثم تلفت بطلت الوصية.
(٣) من هنا شرع الماتن في الوصية بالأنصباء والأجزاء: والأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ. والأجزاء: جمع جزء، وهو البعض، وهذا ثلاثة أقسام: (القسم الأول) الوصية بالأنصباء، فإن وصى بمثل نصيب وارث معين كأن وصى لصديقه بمثل نصيب أحد أبنائه، فيكون للموصى له مثل ما للابن مضموماً إلى مسألة الورثة.

<<  <   >  >>