للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبمثل نصيبِ أَحَدِ ورثتِهِ لَهُ مثلُ مَا لِأقَلِّهِمْ (١)، وبسهمٍ من مَاله لَهُ سُدْسٌ (٢)، وبشيءٍ أو حَظٍّ أو جُزْءٍ يُعْطِيهِ الوَارِثُ مَا شَاءَ (٣).


(١) فلو قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ورثتي، وكان فرض أقل ورثته نصيباً: الربع مثلاً أُعطي زيد الربع أيضاً؛ لأنه الأقل، ثم يضم إلى مسألة الورثة ويدخل النقص على الجميع.
(٢) (القسم الثاني): الوصية بالأجزاء، فإذا قال: أوصيت لزيد بسهم من مالي، فإنه يفرض لزيد السدس من مجموع التركة، ويضم إلى مسألة الورثة ولو عالت به.
(٣) فإذا قال: أوصيت لزيد بشيء، أو: بحظ، أو: بجزء، فإن الورثة يعطونه ما يشاؤون مما يتمول، ولو ريالاً واحداً.
(تتمة) (القسم الثالث) الجمع بين الأنصباء والأجزاء، وهذا القسم صعب جداً ولم يذكره المؤلف كغيره من المختصرات.
(تنبيه) يعتبر في الوصية بالأنصباء والأجزاء بالثلث، فينفذ فيه فقط أو فيما دونه، فإن زاد عن الثلث توقف على إجازة الورثة.

<<  <   >  >>