للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخالاتُ (١)، وأبو الأُم (٢)، وكُلُّ جدةٍ أدلت بأبٍ بَين أُمَّين أو أبٍ أعلى من الجدِّ (٣)، وَمنْ أَدْلَى بهم (٤).

وإنما يَرِثُونَ إذا لم يكن صَاحبُ فرضٍ وَلَا عصبَةٌ (٥) بتنزيلهم منزلَةَ مَن أدلوا بِهِ (٦)، وَذكرُهم كأنثاهم (٧)، ولزوجٍ أو زَوْجَةٍ مَعَهم فَرْضُهُ بِلَا حجبٍ


(١) (الصنف الثامن) الأخوال والخالات، أي: إخوة الأم وأخواتها.
(٢) (الصنف التاسع) أبو الأم.
(٣) (الصنف العاشر) الجدة التي تدلي بأب بين أُمَّين كأم أبي الأم، أو تدلي بأب أعلى من الجد كأم أب أبي الأب.
(٤) (الصنف الحادي عشر) من أدلى بأحد الأصناف العشرة المتقدمة.
(٥) لتوريث ذوي الأرحام أحكام: [الحكم الأول] إنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة.
(٦) [الحكم الثاني] يكون توريثهم بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (فينزل كلٌّ منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه)؛ فمثلاً: يُنزَّل ولد بنت الصلب منزلة البنت، وولد بنت الابن ينزل منزلة بنت الابن، وتنزَّل بنت الأخ منزلة الأخ، وهكذا.
(٧) [الحكم الثالث] أنهم يرثون للذكر مثل ما للأنثى من غير تفضيل، بخلاف الشافعية الذين إذا ورثوا ذوي الأرحام يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين.
(تتمة) مثال توريث ذوي الأرحام: أن يهلك هالك عن ابن وبنت كلاهما لأخت شقيقة واحدة وعن بنت لأخت شقيقة أخرى، ويخلّف ١٢٠٠٠ ريال، فيُنزَّل الأوليان منزلة الأخت الشقيقة التي أدليا بها، وتنزَّل البنت الأخرى منزلة الأخت الشقيقة الأخرى، فكأنما توفي الميت عن أختين شقيقتين. وتكون المسألة من ٢ بعد الرد، لكل أخت ١، أي: نصف التركة: ٦٠٠٠ ريال. فيُعطى الابن والبنت الأولى نصيب أمهما للذكر مثل حظ الأنثى، فلكل واحد ٣٠٠٠ ريال، وتأخذ بنت الأخت الأخرى نصيب أمها ٦٠٠٠ ريال.

<<  <   >  >>