للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا عول، وَالبَاقِي لَهُم (١).


(١) أي: لو وجد في المسألة زوج أو زوجة مع ذوي الأرحام، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه ولا يُرَدُّ عليه بل يكون الباقي لذوي الأرحام.
ولا يُحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ولو وجد فرع للميت من ذوي الأرحام كولد بنت الزوجة.

وكذلك لا تعول المسألة التي فيه أحد زوجين مع ذوي الرحم؛ لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الرحم غير منصوص عليه، فلا يعارضه. وأما العول في مسائل ذوي الرحم مع أصحاب الفروض غير الزوجبن فغير متصور؛ لأن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود ذي فرض - غير الزوجين - أو عصبة.

<<  <   >  >>