(تتمة) إذا وُجِد وليان للمرأة واستويا في الدرجة كأخوين شقيقين، فمن الأحق بالتزويج؟
أ- إن أذِنت لأحدهما تعين، ولا يصح من غيره. ب- إذا أذنت لهما فيصح من أيهما، والأَولى تقديم الأفضل علماً وديناً، ثم أسنهم، فإن تشاحوا أُقرع بينهما. (٢) فمع عدم العصبات يزوِّج الحرةَ المولى المنعِمُ، وهو: مَنْ مَنَّ عليها بالعتق، ثم أقرب عصبة المعتِق نسباً - أي: أبوه ثم جده ... -، ثم أقرب عصبته ولاءً. (٣) والمراد: السلطان الأعظم، أو نائبه، أو مَنْ فوَّضا إليه الأنكحة، كما في الإقناع. قلت: ولعله يدخل فيه عاقد الأنكحة المرخص له من وزارة العدل، وهي الجهة الممثلة لولي الأمر، والله أعلم. (تحرير) (٤) تناول الماتن ما يُسقط الولاية عن الولي الأقرب: ١ - كونه عاضلاً، أي: مانعاً ابنته أو موليته الزواج من كفء رضيته ورغب كل واحد من الزوجين في صاحبه بما صح مهراً، ولو بدون مهر مثلها، ٢ - أو كونه غير أهل، بأن تخلَّف فيه أحد شروط الولي المتقدمة، ٣ - أو كونه مسافراً فوق مسافة القصر، وقوله: فوق مسافة القصر: تابع فيه الإقناع حيث قال: (أو غاب غيبة منقطعة وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون مسافة قصر). وفي المنتهى- كالتنقيح - مثل الإقناع، لكنه لم يقيدها بمسافة القصر، وحكى زيادة (مسافة قصر) رواية أخرى في المعونة (٩/ ٦٣). وقد زاد البهوتي (مسافة قصر) على كلام المنتهى في شرحه له نقلاً عن الإقناع - وتابعه النجدي -، وزادها البهوتي في حاشيته على المنتهى بدون نسبة للإقناع. وتابع الغايةُ المنتهى وقال: (أو غاب غيبة منقطعة، وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة قصر أو دونها خلافاً له)، ولعل المذهب ما في المنتهى، فليحرر، وإنما ترددت في الجزم بالمذهب لعمل البهوتي والنجدي، والله أعلم. (مخالفة الماتن) فإن حصل شيء من ذلك زوّج الحرةَ مَنْ يلي هذا الولي في الترتيب، أما الأمة فإن الولاية تنتقل في حقها من السيد إلى الحاكم.