(تتمة) عد بعضهم الإسلام شرطاً مستقلاً، لكن قرر البهوتي في موضع أن العدالة تكفي عن الإسلام، والخلاف في هذا يسير، وزاد الشيخ منصور والنجدي في الشرط الأخير: كون الشاهدين غير متهمين لرحم الولي، وذلك تبعاً لابن نصر الله في حاشيته على الفروع، والذي يظهر: اشتراط الشرط في الولي، وأن المعتبر كون الشاهدين غير متهمين لرحم الزوجين فقط، وهذا هو ظاهر الإقناع والمنتهى، بل قال صاحب الغاية: (من غير أصل وفرع الزوجين)، فلم يذكر الولي، والله أعلم. (خلاف المتأخرين) (تتمة) ولا يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه، فلو شهد عليه اثنان وتواصى الكل على كتمانه فإن العقد صحيح. قلت: ومنه يؤخذ صحة زواج ما يسمى بالمسيار، إلا أنه لا يصح أن تسقط النفقة عن الزوج، وهو شرط فاسد، ولا يعود على العقد بالإبطال كما سيأتي، والله أعلم.