للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَشَهَادَةُ رجُلَيْنِ مُكَلَّفَينِ عَدْلَيْنِ وَلَو ظَاهراً، سميعينِ ناطقَيْنِ (١).


(١) (الشرط الرابع) شهادة رجلين: وذلك احتياطاً للنسب ولحديث عائشة رضي الله عنها: «لابد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين» رواه الدارقطني. ويشترط كون الشاهدين: ١ - ذكرين، فلا مدخل للنساء في هذه الشهادة، ٢ - مكلفين، أي: بالغين عاقلين، ٣ - عدلين ولو ظاهراً بأن لا يظهر فسقهما، والفاسق: هو من اقترف كبيرة أو داوم على صغيرة، ٤ - سميعين، فيسمعان العقد، ٥ - ناطقين، ٦ - كونهما من غير عمودي الزوجين.
(تتمة) عد بعضهم الإسلام شرطاً مستقلاً، لكن قرر البهوتي في موضع أن العدالة تكفي عن الإسلام، والخلاف في هذا يسير، وزاد الشيخ منصور والنجدي في الشرط الأخير: كون الشاهدين غير متهمين لرحم الولي، وذلك تبعاً لابن نصر الله في حاشيته على الفروع، والذي يظهر: اشتراط الشرط في الولي، وأن المعتبر كون الشاهدين غير متهمين لرحم الزوجين فقط، وهذا هو ظاهر الإقناع والمنتهى، بل قال صاحب الغاية: (من غير أصل وفرع الزوجين)، فلم يذكر الولي، والله أعلم. (خلاف المتأخرين)
(تتمة) ولا يبطل النكاح بالتواصي على كتمانه، فلو شهد عليه اثنان وتواصى الكل على كتمانه فإن العقد صحيح. قلت: ومنه يؤخذ صحة زواج ما يسمى بالمسيار، إلا أنه لا يصح أن تسقط النفقة عن الزوج، وهو شرط فاسد، ولا يعود على العقد بالإبطال كما سيأتي، والله أعلم.

<<  <   >  >>