للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ من ذَلِك (١) وَلَو حَدَثَ بعدَ دُخُولٍ (٢)، لَا بِنَحوِ عمًى أو طرشٍ وَقطعِ يَدٍ أو رِجلٍ إلَّا بِشَرْطٍ (٣).

وَمن ثبتَتْ عُنَّته أُجِّلَ سنةً مِنْ حِين ترفَعُهُ إلى الحَاكِم، فإن لم يطَأ فِيهَا


(١) أي: بكل العيوب المتقدمة، والعيوب المثبتة للخيار معدودة في المذهب - وهي عشرون تقريباً - وليست محدودة بضابط، خلافاً لما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله - من كون العيب الذي يحق للزوج الفسخ به هو: ما منع الاستمتاع أو كماله، وقد ذكره في الإقناع عنه.
(٢) أي: لو حدث العيب في أحد الزوجين بعد الدخول بالمرأة، فإنه لا يمنع من ثبوت حق الفسخ للزوج الآخر. أيضاً، يثبت الفسخُ ولو كان بالآخر عيبٌ مثلُه.
(تتمة) الأحكام المترتبة على العيب الذي يفسخ به النكاح: ١ - يملك الزوج الفسخَ على التراخي ولا يسقط إلا بالرضا، وسيأتي في كلام الماتن. ٢ - لا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد - ظاهره: ولو زال بعملية جراحية - ولا لعالم به وقت العقد؛ لدخوله على بصيرة. ٣ - لو فُسخ العقد بعيب فبان عدمه بطل الفسخ واستمر النكاح.
(٣) فهذه العيوب لا يثبت بها خيار الفسخ لأحد الزوجين إلا إذا اشترط نفيها في الآخر، وقد تقدم الكلام عنها في الفصل السابق، ومن هذه العيوب أيضاً: العقم بأحدهما، فليس هو مما يفسخ به النكاح إلا بشرط نفيه في العقد.

<<  <   >  >>