للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلها الفَسْخُ (١). وَخيَارُ عيبٍ على التَّرَاخِي (٢)، لَكِن يسْقُطُ بِمَا يدل على الرِّضَا (٣) لَا فِي عُنَّةٍ إلَّا بقولٍ (٤).

وَلَا فسخَ إلا بحاكم (٥)، فَإِن فُسِخَ قبل دُخُولٍ فَلَا مهرَ (٦)، وَبعدَهُ لَهَا المسَمَّى يَرجعُ بِهِ على مُغِرٍّ (٧).


(١) فإذا ثبتت عُنَّةُ الزوج بإقرار منه، أو ببينة، وجب أن يؤجله الحاكم - لا غيره، كما في الإقناع - سنةً هلالية من حين ترافعه إلى الحاكم؛ لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، ولتمرّ عليه الفصول الأربعة، فقد تكون عنته لأمر عارض غير مستمر، فإن لم يطأها خلال تلك المدة فلها الفسخ.
(تتمة) يشترط لضرب المدة: أن ترفعه إلى الحاكم وتدعي عليه.
(٢) لا على الفور.
(٣) ويكون الرضا بالعيب - في غير العنة - بأحد أمرين: ١ - بالقول كقول أحدهما: رضيت بالعيب، ٢ - أو بالفعل بأن يطأها مع وجود العيب فيها، أو تمكّنه من وطئها مع وجود العيب فيه بشرط كونها عالمة بعيبه.
(٤) أي: لا يسقط خيار العيب في العُنَّة إلا بالقول، فتقول: رضيتُ به عنيناً، أو: أسقطتُ خياري، ونحو ذلك.
(٥) فالفسوخ عند الحنابلة في النكاح خاصة لابد أن تكون بحاكم.
(تتمة) الفسخ هنا لا ينقص عدد الطلاق، وله أن يعقد عليها نكاحاً جديداً.
(٦) أي: ليس لها مهرٌ سواء كان العيب فيها أو في الزوج.
(٧) أي: إن فسخ النكاح بعد الدخول أو الخلوة، فلها المهر المسمى، ويرجع به الزوج على الذي غرّه، سواء كان المُغِرِّ هو: الزوجة العاقلة، أو الولي، أو الوكيل.
(تتمة) إن طُلقت المرأة قبل الدخول، أو مات أحدهما قبل العلم بالعيب استقر نصف المهر بالطلاق، وكله بالموت، ولا رجوع بالصداق على أحد.

<<  <   >  >>