للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُبَاحُ إلقاءُ نُطْفَةٍ قبلَ أربعين يوماً بدواءٍ مُبَاح (١).

الثَّانِيَةُ: المتَوفَّى عَنْهَا بِلَا حملٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ أربعةَ أشهرٍ وَعشرَ لَيَالٍ بِعشْرَةِ أيامٍ (٢)، وأمةٌ نصفَهَا (٣)، ومبعضةٌ بِالحِسَابِ (٤).

وَتعْتَدُّ مَنْ أبانها فِي مرضٍ مَوتِهِ الأطولَ من عدَّةِ وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ إن ورِثتْ (٥)،


(١) أي: يجوز أن تطرح المرأة ما في بطنها بدواء مباح بشرط كونه قبل تمام أربعين يوماً، وهذا حال كونه نطفة؛ لأنه يكون كالدم المتجمد، أما الشيخ محمد ابن عثيمين فيحرم ذلك ولو قبل الأربعين.
(٢) (القسم الثاني) من المعتدات: المتوفى عنها بلا حمل ممن توفي عنها، ولو كان الزوج طفلاً أو الزوجة طفلة، ولو قبل الدخول، فعدتها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وذلك بالإجماع في الجملة؛ لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة، ٢٣٤]، وهو وارد في السنة كذلك.
(٣) أي: شهران وخمس ليال بأيامها.
(٤) فلو كان نصفُها حرا ونصفها أمة، فإنها تعتد نصف عدة الحرة - أي: شهران وخمسة أيام - ونصف عدة الأمة - أي: شهر وثلاثة أيام بجَبر الكسر -، فيكون المجموع: ثلاثة أشهر وثمانية أيام.
(٥) من توفي زوجها وهي مطلقة أو بائن ثلاثة أنواع: [النوع الأول] إذا كان قد طلقها طلاقاً بائنًا في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الإرث، وكان هذا بعد الدخول، فإنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق وجوباً، بشرط كونها وارثة: بأن كانت حرة مسلمة ولم تأت البينونة من قِبَلها. واختلف الحنابلة هل تستأنف العدة أو تبني؟ أما صاحب الغاية فيرى باتجاه باحتمال: أن أول العدة من حين الطلاق، أي: أنها تبني، لكن شارح الغاية خالفه، فذكر أن أولها من حين الموت، فتستأنف العدة الأطول، وقال إنه هو المذهب، وكأن الشطي يميل إلى الرحيباني شارح الغاية. (خلاف المتأخرين)
(تنبيه) بعض النساء لا تحيض كل شهر، فقد تمتد عدتها بالحيض أكثر من عدة الوفاة، ولهذا ذكر الماتن أنها تعتد الأطول منهما.
(تتمة) وإن طلقها في مرض موته المخوف قبل الدخول ثم مات فإنها ترثه معاقبة له بضد قصده، ولا عدة عليها؛ لأنها مبانة في الحياة قبل الدخول، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب، ٤٩]، ذكر هذه المسألة الإقناع في باب ميراث المطلقة، انظر: الكشاف (١٠/ ٤٩٧).

<<  <   >  >>