للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا عدَّةَ طَلَاقٍ (١).


(١) أي: إن لم ترث مَنْ طلقها زوجها طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف - بأن كانت أَمَة أو ذمية يطلقها المسلم، أو جاءت الفرقة من قِبَلها بأن سألته الطلاق أو الخلع -، فإنها تعتد عدة طلاق، أي: تكمل عدة الطلاق.
(تتمة) [النوع الثاني] أن يبينها في الصحة ثم يموت في عدتها، فلا تنتقل عنها.
[النوع الثالث] إن مات في عدة زوجته الرجعية بأن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين - غيرَ متهم بحرمانها - ثم مات أثناء العدة، فإنها تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من حين موته.

<<  <   >  >>