(تتمة) لا يُعتد بحيضة طلقت فيها، كما لا يحتسب بالنفاس إذا طلقت فيه، وتجب العدة بعده ثلاث حيض كاملة. (٢) (القسم الرابع) من المعتدات: المفارَقَة في الحياة ولم تحض لكونها صغيرة كبنت خمس سنين، أو لكونها آيسة - وحد الإياس: خمسون سنة -، فإن كانت حرة اعتدت ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق، ٤].
(تتمة) ابتداء العدة من الساعة التي وقع فيها الطلاق إلى مثلها بعد ثلاثة أشهر: قال في الإقناع: (والابتداء من حين وقع الطلاق سواء كان في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله. فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوماً تكملة الأول).