للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالِثَةُ: ذَاتُ الْحَيْضِ المفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ ومبعضةٌ بِثَلَاثِ حَيْضَاتٍ (١)، وأمةٌ بحيضتين.

الرَّابِعَة: المفَارَقَة فِي الحَيَاةِ وَلم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، فَتعْتَدُّ حرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أشهُرٍ (٢)،

وأمةٌ بشهرين،


(١) (القسم الثالث) من المعتدات: ذات الحيض المفارَقَة في الحياة، أي: التي فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول أو الخلوة بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اختلاف دين أو غيره، فعدتها: إن كانت حرة أو مبعضة: ثلاث حيض. والمذهب أن القروء هي الحيض كما جاء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة، ٢٢٨]، وذلك لقول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً، وقد جاء صريحاً في الحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها»، رواه أبو داود، أي: أيام حيضها، أما الشافعية فيرون أن الأقراء هي الأطهار.
(تتمة) لا يُعتد بحيضة طلقت فيها، كما لا يحتسب بالنفاس إذا طلقت فيه، وتجب العدة بعده ثلاث حيض كاملة.
(٢) (القسم الرابع) من المعتدات: المفارَقَة في الحياة ولم تحض لكونها صغيرة كبنت خمس سنين، أو لكونها آيسة - وحد الإياس: خمسون سنة -، فإن كانت حرة اعتدت ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق، ٤].

(تتمة) ابتداء العدة من الساعة التي وقع فيها الطلاق إلى مثلها بعد ثلاثة أشهر: قال في الإقناع: (والابتداء من حين وقع الطلاق سواء كان في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله. فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة، وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوماً تكملة الأول).

<<  <   >  >>