(٢) فتعتد ثلاثة أشهر، وقوله: (ناسية): أي ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها، فإن كان لها تمييز عملت به. (٣) (القسم السادس) من المعتدات: امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره فلا تُعلم حياته ولا موته، وهو نوعان: ١ - من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك: أي: الغالب أن من يغيب تلك الغيبة أنه يموت كما لو فُقد بين الصفين حال الحرب، ومثله: مَنْ أُسِر عند من عادته القتل، كما هو مفهوم كلام الشيخ منصور في الكشاف (١٣/ ٣٤) بشرط انقطاع خبره كما تقدم، فإن امرأته - ولو أمة - تتربص أربع سنين منذ فُقد، ثم تعتد بعد ذلك للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. ٢ - وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كما لو سافر للتجارة أو السياحة، فإن عدتها تستمر إلى مضي تسعين سنة منذ وُلد؛ لأنه لا يعيش غالباً أكثر من ذلك، ثم تعتد للوفاة. (تتمة) لا تفتقر زوجة المفقود في ذلك التربص إلى حكم حاكم بضرب المدة، وعدة الوفاة، فإذا مضت المدة والعدةُ تزوجت من غير طلاق ولي زوجها ولا حاكم. ولو تزوجت قبل مضي الزمان المعتبر للتربص والعدة لم يصح النكاح، ولو بان أنه كان طلق أو كان ميتاً حين التزويج. (تتمة) أما من يُعلم موضعُه وخبرُه فليس بمفقود، وليس لامرأته أن تفسخ وتنكح غيره إلا إن تعذرت النفقة عليها من ماله، فيجوز لها إِذَنْ الفسخ بإِذْنِ الحاكم، كما في الإقناع. انظر الكشاف (١٣/ ٣٤).