للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طلق غَائِبٌ أو مَاتَ، فابتداءُ العدةِ من الفُرْقَةِ (١).

وعدةُ من وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (٢) أو زناً (٣) كمطلقةٍ (٤) إلا أمةً غيرَ مُزَوَّجَةٍ فتُستبرأ بِحَيْضَةٍ (٥).


(١) فلو كان قد فارقها حال غيابه بطلاق أو موت، فإن عدتها تبدأ من حين طلاقه أو موته وإن لم تعلم بالفرقة، وإن لم تحد ولم تجتنب ما تجتنبه المعتدة من وفاة.
(٢) كأن دخل عليها رجل تظن أنه زوجها فوطئها، فعليها أن تعتدَّ عدة المطلقة.
(٣) ولا ينفسخ نكاحها بالزنا إن كانت متزوجة.
(٤) فإن كانت من أهل القروء مثلاً اعتدت بثلاثة قروء، ويحرم على زوجها أن يطأها حتى تنتهي عدتها، ويجوز له ما عدا الوطء. ويشكل على هذا القول أنها بحاجة إلى أن تخبر زوجها بزناها لكي لا يطأها! فأي زوج معدوم الغيرة يقبل ذلك؟ والقول الثاني في المذهب وجوب فراق الزوجة غير العفيفة، كما تقدم أول الطلاق. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيرى عدم وجوب العدة عليها، وعليه، لو زنت بالليل فلزوجها أن يطأها بالنهار؛ لأنها لو أتت بولد من الزاني لَلَحِقَ الزوجَ؛ للحديث: «الولد للفراش» متفق عليه.
(٥) أي: عدتها حيضة واحدة إذا وطئت بشبهة أو زنا.

<<  <   >  >>