(٢) وللإحداد ثلاثة أحكام: (الحكم الأول) الحرمة: فيحرم على المرأة أن تحد على ميت غير زوج فوق ثلاثة أيام، أما لو كان إحدادها ثلاثة أيام فأقل، فإنه جائز للحديث المتقدم. (٣) (الحكم الثاني) الوجوب: فيجب على زوجة الميت بشروط ثلاثة: ١ - كونها زوجة، ويدخل في هذا الرجعية التي توفي زوجها في عدتها فليزمها الإحداد؛ لأنها زوجة، ولأنها - كما تقدم في العدد - تستأنف عدة وفاة إذا مات في عدتها. أما المطلقة الرجعية التي زوجها حي، فلا يجب عليها الإحداد في عدتها، قال في المغني: (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها)، فهو يدل على أن زوجها موجود فلا إحداد عليها أثناء عدتها. ولم أر نفي الإحداد عن الرجعية صريحاً لا في الإقناع ولا المنتهى ولا الغاية، بل ذكره الشيخ منصور إشارة في شرح المنتهى، وتابعه الخلوتي والنجدي، وصرح به البعلي في شرحه «الروض الندي شرح كافي المبتدي» (٢/ ٨٧٨) فقال: (ولا يجب على رجعية). (بحث مهم) ٢ - وكون النكاح صحيحاً، فلا يجب الإحداد على من نكاحها فاسد. ٣ - وكون الإحداد في العدة لا بعدها، فإن علمت بموته أثناءها لزمها الإحداد ما بقي من العدة، وإن علمت بموته بعد مضيها، فلا يجب عليها أن تحد. (تتمة) يجب الإحداد على المسلمة والذمية، وسواء كانت مكلفة أو غير مكلفة؛ لعموم الأدلة، وغيرُ المكلفة يُجنِّبُها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه.