للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُبَاحُ لبائنٍ (١).

وَهُوَ تركُ زِينَةٍ وَطيبٍ وكُلُّ مَا يَدْعُو إلى جِمَاعِهَا ويُرَغِّبُ فِي النّظر إليها (٢).


(١) (الحكم الثالث) الإباحة: فيباح لمن أبانها زوجها - بثلاث أو بواحدة أو المختلعة، كما في الكشاف والإنصاف - أن تحد عليه، سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها ثلاثاً ... ولعل الإباحة هنا مقيدة بثلاثة أيام؛ لما تقدم من تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة، والبائن ليست زوجة، لكني لم أره منصوصاً، ويحتمل: أن يباح لها في كل عدتها، فليحرر، والله أعلم. (بحث)
(٢) فيكون الإحداد في ثلاثة أمور - كما ذكر في الشرح الكبير -: ١ - ترك الزينة في نفسها كالأصباغ في وجهها، والكحل، والحناء، والطيب - ولو في دهن كما في الإقناع -، وقد صرحوا بوجوب ترك الطيب كزعفران ولو في دهن لكني لم أر لهم كلاماً في أكله أو شربه، ولعله مراد لهم، فالله أعلم، فليحرر. (بحث) واستثنى الإقناع - وتبعه الغاية - أن تجعل في فرجها طيباً إذا اغتسلت من الحيض؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، متفق عليه. ٢ - وترك الزينة في الثياب، فتترك الثياب الجميلة الملونة. ٣ - وترك الحلي.
(تتمة) للمحدة أن تلبس لباساً أبيض ولو حسناً، ولها أن تنتقب، وتأخذ أظفارها والشعور في الإبط والعانة، ولها أن تتنظف وتغتسل وتمتشط.

<<  <   >  >>