للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا حُرْمَةَ إلا بِخمْسِ رَضعَاتٍ (١)

فِي الحَوْلَيْنِ (٢)، وَتثبتُ بسعوطٍ (٣)،


(١) لا تثبت الحرمة إلا بأربعة شروط: (الشرط الأول) أن يرضع خمس رضعات فأكثر ولو متفرقات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.

(تتمة) الرضعة المعتبرة في المذهب: هي المصة، ولو نزع كرهاً ثم أعيد فمصتان، ولو في جلسة واحدة، فلا يشترط الشبع في كل الرضعة.
(٢) (الشرط الثاني) كون ذلك في الحولين فقط، ولو كان قد فُطم بعد سنة ونصف مثلاً ثم أرضعته في الحولين فإن التحريم يثبت، والدليل قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة، ٢٣٣].
(تتمة) (الشرط الثالث) أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه من حلقه، فيدخل في ذلك السعوط والوجور، أما لو وصل إلى الجوف من غير الحلق، فإن التحريم لا ينتشر. و (الشرط الرابع) أن يكون اللبن ثاب عن حمل، فإن ثاب عن من لم تحمل كأن حصل نتيجة تعاطيها بعض الأدوية، فإن الحرمة لا تنتشر، وكذلك لا تنتشر الحرمة بلبن الرجل والبهيمة.
(٣) وهو: صب اللبن في أنف الطفل، فتثبت به الحرمة.

<<  <   >  >>