(٢) والموطوءة بشبهة إن أتت بمولود، فإنه يلحق بالواطئ، وكذلك الموطوءة بعقد فاسد، فإذا لحق الولد بالواطئ نشر ذلك اللبنُ التحريمَ في الرضاع. أما الموطوءة بزنا إن أرضعت طفلاً فإنه يكون ابناً لها، ولا يكون ابناً للزاني؛ لأن ولد الزنا لا يلحقه، فالمرتضع بلبن ثاب عن الزنا أَولى. (٣) أي: المخلوط بغيره، بشرط: أن لا تتغير صفاته. (تتمة) تحرم بُنوك الحليب الموجودة في بعض الدول الأوروبية لما يترتب عليها من انتشار التحريم بين الناس بالرضاع. (٤) أي: حرمتها عليه أبداً؛ لأن المرتضعة صارت بنتاً لمن تحرم عليه بنتُها من النسب. (٥) فإذا أرضعت امرأةُ أخيه، أو امرأة أبيه، أو امرأة ربيبه طفلةً خمسَ رضعات بلبن ثاب عن حمل من زوجها، فإن تلك الطفلة تحرم عليه؛ لأنها صارت بنت من تحرم عليه بنته. (٦) وعبارة الإقناع والمنتهى: (انفسخ نكاحه)؛ لإقراره بما يوجب ذلك فلزمه، فينفسخ حكماً في الظاهر، وكذا فيما بينه وبين الله - أي: في الباطن - إن كان صادقاً، وإلا لم ينفسخ باطناً.