للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا مهرَ قبلَ دُخُولٍ إنْ صدَّقته (١)، وَيجبُ نصفُه إن كَذَّبته، وَكلُّه بعدَ دُخُولٍ مُطلقاً (٢). وإن قَالَت هِيَ ذَلِك وكذَّبها فَهِيَ زَوجتُهُ حكماً (٣).

وَمن شكّ فِي رضَاعٍ أو عددِهِ بنى على اليَقِينِ (٤).

وَيثبتُ بإخبارِ مُرْضِعَةٍ مرضيَّةٍ (٥)


(١) وكذا لا مهر لها لو ثبت ببينة قبل الدخول، كما في الإقناع.
(٢) أي: سواء صدقته أو كذبته، فيجب لها كل المهر.
(٣) أي: بحكم الظاهر - خلافاً لما تقدم في حق الزوج -، لكنهم ذكروا أنه يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، بل تفتدي أو تخالع ما استطاعت.
(٤) أي: إن شُك في حصول الرضاع، أو شُك في عدد ما ارتضع الطفل، فإنه يبنى على اليقين، فإن شُك في نفس الرضاع، فلا رضاع، وإن شُك في عدده بنى على الأقل.
(٥) أي: يثبت تحريم الرضاع بإخبار مرضعة مرضية. وظاهر قوله: (إخبار): عدم اشتراط لفظ الشهادة، ومثله في أصله كافي المبتدي، أما المنتهى والإقناع - وغيرهما - فيؤخذ من عبارتهما اشتراط الشهادة، فعبارة المنتهى: (وإن شهدت .. )، وعبارة الإقناع: (وإن شهد به امرأة واحدة .. الخ)، فلا بد إذن أن تقول: أشهد أن فلانة أرضعَتْكُما، أو أنا أرضعتُكُما، ولم أقف على رواية أو قول في المذهب يدل على الاكتفاء بالإخبار دون الشهادة، فيحمل قول المؤلف بالإخبار على الشهادة وأنه مراده، والله أعلم، ثم وقفت على كلام المبدع عن الانتصار وأنه يكفي الإخبار. (مخالفة الماتن) وتقبل شهادتها سواء شهدت على فعل نفسها أو فعل غيرها، وكذلك تقبل شهادة الرجل وأَولى. والأصل في هذا: حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب جاءت أمَة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال: «كيف وقد قيل»، ففارقها وتزوجت زوجاً غيره، وفي رواية: «دعها عنك»، رواه البخاري.

<<  <   >  >>