للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيجب فِي عمدٍ وَشبهِه من إبِلٍ رُبْعٌ بنتُ مَخَاضٍ، وَرُبْعٌ بنتُ لبونٍ، وَرُبْعٌ حِقةٌ، وَرُبْعٌ جَذَعَةٌ (١).

وَفِي خطإٍ أخْماساً: ثَمَانُون من المذكُورَة، وَعِشْرُونَ ابنُ مَخَاضٍ (٢)، وَمنْ بَقَرٍ نصفٌ مسناتٌ وَنصفٌ أتبعةٌ (٣)، وَمن غَنَمٍ نصفٌ ثنايا وَنصفٌ أجذعةٌ.

وَتعْتَبر السَّلامَةُ لَا القيمَةُ (٤).

وديةُ أنثى نصفُ دِيَةِ رجلٍ من أهلِ دِيَتهَا (٥)، وجراحُها تَسَاوِي جراحَهُ فِيمَا دونَ ثُلُثِ دِيَتِه (٦).


(١) فيتفق العمد وشبهه: في تغليظ الدية بالأرباع على ما ذكره الماتن، لكن الدية في العمد تجب حالّة في مال الجاني، ودية شبه العمد تكون مؤجلة على عاقلته. ولا يكون التغليظ إلا في الإبل، ولا يكون إلا في العمد وشبه العمد في القتل وقطع الأطراف، دون الخطأ ودية المنافع.
(٢) فدية الخطأ - وهي الدية المخففة -: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن مخاض. وتكون الدية في الخطأ مؤجلة على عاقلة القاتل.
(٣) أي: من البقر مئة مسنة ومئة تبيع، وهو ما له سنة.
(٤) أي: تشترط السلامة من العيوب في كل نوع، ولا تشترط القيمة، فلا يعتبر أن تبلغ قيمةُ مئتي بقرة مثلاً قيمةَ مئة بعير.
(٥) والمراد: دية النفس، فدية المسلمة على النصف من دية المسلم، ودية الكتابية على النصف من دية الكتابي، وهكذا.
(٦) فإذا قُطعت أطراف المرأة، أو جُرحت، فإن ديتها في ذلك كالرجل فيما دون ثُلث دية نفسه، فإذا وصلت إلى الثُّلث كانت على النصف من دية جراح الرجل. فالمراد بالثلث: ثلث دية الرجل في النفس، فيجب في أصبع المرأة: عشر من الإبل، وفي الأصبعين: عشرون، وفي الثلاثة: ثلاثون كالرجل، لكن يجب في الأربعة نصف ما للرجل، أي: عشرون؛ لمجاوزة الأربعين ثُلثَ دية الرجل في النفس.

<<  <   >  >>