(تتمة) إن قتل مسلمٌ كافراً ذمياً، أو معاهداً عمداً - لا خطأ ولا شبه عمد - أُضْعِفت عليه الدية، ولا تضاعف في قطع الأطراف عمداً. (٢) أي: دية المجوسي والوثني - وهو الذي يعبد الأوثان - ثمان مئة درهم، وتكون جراحهم بالنسبة من ديات نفوسهم.
(تتمة) في الغاية: (ويتجه: كالدرزي، والنصيري، وقاذف عائشة رضي الله عنها؛ لردتهم)، فتكون ديتهم على ذلك ثمان مئة درهم. (٣) فإذا قُتل الرقيق وجبت قيمته ولو بلغت قيمته دية الحر أو زادت، عمداً كان القتل أو شبه عمد أو خطأ. (٤) أي: جراحه إذا جرح أو قطع طرفه وكان مقدراً من الحر، فهو مقدر من الرقيق منسوباً إلى قيمته، فإذا كانت الجناية توجب الدية كاملة من الحر أو كانت مقدرة بنسبة من دية الحر، فإنه يجب مثل ذلك من قيمة الرقيق. ومثال ذلك: لو قُطع لسان الحر وجب فيه الدية كاملة، فيجب إذَن في قطع لسان الرقيق قيمته كاملة، وكذلك لو قُطعت يد الحر وجب فيها نصف ديته، فيجب إذَن في قطع يد الرقيق نصف قيمته، وهكذا.