للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نَائِبِهِ إقامتُها (١).

وَيُضَربُ رجلٌ قَائِماً بِسَوطٍ لا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ (٢)، وَيكون عَلَيْهِ قَمِيصٌ وقميصانِ (٣)، وَلَا يُبْدِي ضَاربٌ إبطه (٤).

وَيُسنُّ تفريقُه على الأَعضَاءِ (٥)، وَيجبُ اتقاءُ وَجهٍ وَرَأسٍ وَفرْجٍ ومقتلٍ (٦).

وامرأةٌ كَرجلٍ لَكِن تضربُ


(١) أي: يجب على الإمام أو نائبه أن يقيم هذه الحدود، فإن أقامها غيرهما لم يضمن فيما حده الإتلاف كالرجم؛ لأنه غير معصوم، لكنه يعزر؛ لافتياته على الإمام، ولا يجوز للإمام إقامة الحد بعلمه، بل لا بد من البينة.
(٢) ذكر الماتن ما يشرع في الضرب: ومن ذلك: أن الرجل يضرب قائماً وجوباً - كما نقله ابن عوض عن الحفيد في حاشية دليل الطالب -، ويضرب بسوط لا خَلَق - وهو القديم البالي - الذي لا يؤلم، ولا جديد يجرح المضروب، كما نص عليه الإمام. وذكر في الكشاف أن السوط يكون من غير الجلد، وجزم به في الغاية، أي: يكون من الشجر، كما أشار إليه الخلوتي.
(٣) والقميص: هو ما نسميه الآن ثوباً، فيكون على المحدود قميص أو قميصان، والحكم في هذا مبهم، ويشترط أن لا يكون ما يلبس من ثياب الشتاء التي لا يشعر المحدود معها بأَلَم الجلد.
(٤) أي: لا يرفع الضارب يده ولا يمدها حتى يبدو إبطه؛ لأن ذلك مبالغة في الضرب، والحكم مبهم هنا، هل هو للكراهة أو التحريم؟ لم أر من بيّنه.
(٥) أي: يسن تفريق الضرب على الأعضاء، فلا يكرره على عضو واحد؛ ليأخذ كل عضو منه حظه، ولئلا يشق الجلد أو يؤدي إلى قتل المجلود.
(٦) فيحرم ضرب هذه المواضع، ومنها المقتل الذي يموت منه الإنسان بسرعة كالخصيتين والقلب.

(تتمة) يشترط في الجلد شرطان: ١ - أن ينوي الذي يقيم الحد - وهو الإمام أو نائبه - كونَ الجلد لله تعالى وللغرض الذي وضعه الله تعالى له، وهو الزجر، فلا يقصد به التشفي، وإلا أثم ولم يعد الضرب، ٢ - والتأليم: فلا بد منه في الحد والتعزير، كما في الإقناع والغاية، فإن لم يؤلمه لم يحصل المقصود، ولا تشترط الموالاة في الضرب، بل يجوز تفريقه في الوقت.

<<  <   >  >>