للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جالسةً (١)، وتُشدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمسَكُ يداها (٢)، وَلَا يُحْفرُ لمرجومٍ (٣)، وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حَدٌّ سقط (٤).

فيُرجَمُ زَانٍ (٥) مُحصَنٌ حَتَّى يَمُوت (٦)، وَغَيرُه يُجلَدُ مائةً ويُغرَّبُ


(١) والحكم مبهم هنا كذلك، فهل يجب أن تضرب جالسة أو يسن ذلك؟ لم أجد من بيّنه. وقوله: (كرجل): أي: في كل ما تقدم إلا ما يستثنى.
(٢) لئلا تنكشف، وفي الإقناع: (تضرب المرأة في الظهر وما قارب الظهر).
(٣) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لما رجمهم، والحكم مبهم هنا أيضاً، فهل يحرم أن يحفر له أو يكره؟ لم أجد من بيّنه.
(٤) وذلك لفوات المحل.
(تتمة) لو أتى الإنسان ما يوجب حداً، فإنه يسن له أن يستر على نفسه على المذهب، ولا يسن أن يعترف ويقر به عند الحاكم.
(٥) انتقل الماتن من هنا إلى الكلام عن حد الزنا. والزنا: فعل الفاحشة في قُبُل أو دُبُر.
(٦) وفي الإقناع: (بالحجارة وغيرها حتى يموت)، ولا يجمع له بين الجلد والرجم، قال في المنتهى: (ولا يجلد قبله، ولا ينفى)، ومثله في الإقناع.

<<  <   >  >>