للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَاماً (١)، ورقيقٌ خمسين وَلَا يغرَّبُ، ومبعَّضٌ بِحِسَابِهِ فيهمَا (٢).

والمحصنُ مَنْ وطِئ زَوجتَه بِنِكَاحٍ صَحِيح فِي قُبُلهَا وَلَو مَرّةً (٣).


(١) فغير المحصن يجلد مئة ويغرب عاماً، فيبعد عن البلد التي هو فيها، ولا يحبس في البلد التي نفي إليها؛ لعدم وروده، وذكر في الإقناع في التغريب: (إلى مسافة القصر في بلد معين، وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل)، أما صاحب المنتهى فأطلق ولم يقيده بمسافة قصر، قال البهوتي في شرحه للمنتهى: (إلى ما يراه الإمام)، لكن صرح ابن النجار في شرحه (١٠/ ٤٢٠) - في أثناء حديثه عن تغريب المرأة بدون محرم، وأنها تغرب إلى مسافة قصر قال -: (كالرجل)، فدل على أنه كالإقناع وأن الرجل يغرب مسافة قصر فأكثر، والمرأة تغرب مسافة قصر وأكثر إذا كان معها محرم، فإن تعذر فوحدها مسافةَ قصر.
(٢) فمن كان نصفه حر ونصفه عبد مثلاً، فإنه يجلد خمساً وسبعين ويغرب نصف عام.
(٣) المحصن الذي يرجم إذا زنى: من وطئ زوجته - لا سُرِّيتَه - بنكاح صحيح - لا باطل ولا فاسد - ولو كتابية في قُبُلها ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه، وهما - أي: الزوجان - مكلفان حران ولو مستأمنَين أو ذميَين. فشروط المحصن: ١ - أن يطأ زوجته في قبلها مع تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، ٢ - وأن يكون ذلك بنكاح صحيح، ٣ - وأن يكون الزوجان مكلفين، ٤ - وأن يكونا حرين، ٥ - وأن تتوفر هذه الشروط في كليهما حال الوطء في العقد الصحيح بأن يطأ الزوج العاقل الحر زوجته العاقلة الحرة، فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما؛ لأنه وطء لم يحصن أحدهما فلم يحصن الآخر كالتسري، ومن ذلك: لو تزوج بنتَ تسعٍ، فإن العقد صحيح لكنه لا يصير به محصناً؛ لأنها غير مكلفة.

<<  <   >  >>