(٢) فمن كان نصفه حر ونصفه عبد مثلاً، فإنه يجلد خمساً وسبعين ويغرب نصف عام. (٣) المحصن الذي يرجم إذا زنى: من وطئ زوجته - لا سُرِّيتَه - بنكاح صحيح - لا باطل ولا فاسد - ولو كتابية في قُبُلها ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه، وهما - أي: الزوجان - مكلفان حران ولو مستأمنَين أو ذميَين. فشروط المحصن: ١ - أن يطأ زوجته في قبلها مع تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، ٢ - وأن يكون ذلك بنكاح صحيح، ٣ - وأن يكون الزوجان مكلفين، ٤ - وأن يكونا حرين، ٥ - وأن تتوفر هذه الشروط في كليهما حال الوطء في العقد الصحيح بأن يطأ الزوج العاقل الحر زوجته العاقلة الحرة، فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما؛ لأنه وطء لم يحصن أحدهما فلم يحصن الآخر كالتسري، ومن ذلك: لو تزوج بنتَ تسعٍ، فإن العقد صحيح لكنه لا يصير به محصناً؛ لأنها غير مكلفة.