(٢) وهما عرقان محيطان بالحلقوم، والأَولى قطعهما خروجاً من الخلاف، كما ذكر صاحب الإقناع. (٣) أي: ما عُجز عن ذبحه كواقع في بئر، أو متردٍّ من مكان عال، أو بعير هرب وتوحش ونحوه مما لا يمكن ذبحه، فإنه يكفي جرحُه في أي موضع كان من بدنه، ومثله: ملتو عنقه.
(تتمة) الاعتبار في الحيوان بحال الذكاة لا بأصله: فالوحشي - كالغزال مثلاً - إذا قُدِر عليه فإن ذكاته بذبحه أو نحره لا بجرحه في أي موضع كان من بدنه، والأهلي المستأنس كالإبل إذا توحش وعُجِز عن نحره فذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه، كما في شرح المنتهى. والله أعلم. (تحرير) (٤) كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وُجد مع الجرح أمرٌ آخر أعان على قتل الصيد ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل؛ لأنه لا يدرى هل مات من الطعنة أو من السبب الآخر كالغرق. (٥) (الشرط الرابع) التسمية عند تحريك اليد، ويقوم مقام النطق بها عند الأخرس إيماؤه برأسه إلى السماء أو بعينه، والتسمية شرط، بخلاف التكبير فهو سنة، كما سيأتي إن شاء الله.