للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَتسقُطُ سَهواً لا جهلاً (١).

وذكاةُ جَنِينٍ خرج مَيتاً وَنَحْوَه بِذَكَاةِ أُمهِ (٢).

وكُرِهت بِآلَة كالَّةٍ (٣)، وَحدُّهَا بِحَضرَةِ مذكًّى (٤)، وسلخٌ، وَكسرُ عُنُقٍ


(١) فمن علم شرطَ التسمية فسها وغفل عنها فلم يأت بها حلت ذبيحته، بخلاف من جهل حكمها ولم يأت بها، فلا تحل ذبيحته. (فرق فقهي)
(تتمة) شروط التسمية: ١ - قول «بسم الله» عند الذبح، ويستحب أن يقول معها «الله أكبر»، ٢ - وأن لا يذكر مع اسم الله تعالى اسماً غيرَه، ٣ - وقصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة وذبح غيرها لم تبح، ٤ - وأن يكون في الذبيحة حياة مستقرة قبل الذكاة، والحياة المستقرة: هي أن توجد في الحيوان - قبل ذكاته - حركة تزيد على حركة المذبوح، فإن وصل الحيوان - قبل تذكيته - إلى حركة مذبوح أو أقل منها فلا يباح بتذكيته، ٥ - قصد التذكية من المذكي، فلو احتك مأكول بمحدد بيده لم يحل.
(٢) فإذا ذُكي الحيوانُ الحامل وخرج الجنين ميتاً، فإنه يحل بذكاة أمه، كما ورد في الحديث، واستحب الإمام أحمد تذكيته. أما لو خرج الجنين وفيه حياة مستقرة، فلا يباح بغير تذكية.
(٣) أي: غير حادة.
(٤) بحيث يراه الحيوان.

<<  <   >  >>