للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَاكمٍ خبرَتَهُ البَاطِنَةَ (١)،

وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرحٍ (٢).

فَمَتَى جَهِلَ حَاكمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ طلبَ التَّزكيَةَ مُطلقاً (٣)، وَلَا يُقبل فِيهَا وَفِي جَرْحٍ وَنَحْوِهِمَا إلا رجلَانِ (٤).


(١) (الشرط الثاني) أي: يشترط أن يعلم الحاكمُ أن المزكي يعرف الشاهد في الباطن بالصحبة، أو السفر، أو المعاملة، ونحو ذلك.

(تتمة) (الشرط الثالث) أن يكونوا رجالاً فلا يقبل الجرح والتعديل من النساء، (الشرط الرابع) ألا يتهم المزكي بعصبية، (الشرط الخامس) أن يكون بلفظ الشهادة، كـ: أشهد أنه عدل، ونحوه.
(٢) أي: تُقدَّم بينة جرح على بينة تعديل، فلو أتى من يعدل الشهود ومن يجرحهم بفسق أو غيره مما يمنع الشهادة، فإنه يقدم الجرح؛ لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي عن المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر.
(٣) أي: سواء طلب الخصمُ منه ذلك أو لم يطلب، فتشترط تزكية الشهود عند الجهل بحالهم لا إذا علم عدالتهم، والتزكية واجبة على الحاكم إن جهل حال الشهود.
(٤) أي: لا يقبل في تزكية أو جرحِ شاهدٍ إلا رجلان عدلان لكل شاهد. وقوله: ونحوهما: كالرسالة أو ترجمة عقد عند القاضي، فلا بد من رجلين، وبلفظ الشهادة في كل ما تقدم، ومشافهة فلا تكفي الكتابة. والترجمة: هي تفسير الكلام بلسان آخر، والمراد باللسان: اللغة، قال تعالى: {واختلاف ألسنتكم} [الروم، ٢٢]، أي: لغاته. المطلع.

<<  <   >  >>