(٢) والمراد به - كما قال الشيخ عثمان -: (الممتنع عن حضور مجلس الحكم)، فهو موجود في البلد - ولو دون مسافة قصر -، لكنه لا يريد حضورَ مجلس الحكم، فيسمع الحاكم هذه الدعوى على الممتنع إذا كان عند المدعي بينة، ويحكم بها، قال ابن النجار في شرحه: (لأنه لو لم يحكم على المستتر لجُعِل الاستتارُ وسيلة إلى تضييع الحقوق). (٣) فمن ادعى على أحد هؤلاء الأربعة - الغائب عن البلد، والممتنع عن الحضور، والميت، وغير المكلف - فإن الدعوى تسمع ويحكم بها بشرطين: (الشرط الأول) أن تكون عند المدعي بينة، (الشرط الثاني) أن تكون في غير حق الله تعالى، كالأموال وغيرها، أما حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة فلا تسمع الدعوى بها؛ لأنها مبنية على المسامحة إلا أنه يُقضى في سرقة ثبتت على غائب بالمال فقط لا الحد.