للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمن ادَّعى على غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١)، أو مُسْتَتَرٍ فِي البَلَد (٢)، أو ميِّتٍ، أو غيرِ مُكَلَّفٍ وَله بَيِّنَةٌ، سُمِعتْ وَحُكمَ بهَا فِي غير حقِّ الله تَعَالَى (٣)،


(١) والمراد: الغائب عن البلد مسافة قصر فأكثر، وظاهر كلام الماتن: أن الحاكم يسمع الدعوى على الغائب مسافة قصر فأكثر عن البلد - إن كانت ببينة - ولو كان المدعى عليه في عمل القاضي، أي: المكان الذي يحكم فيه القاضي، وهو ما ذهب إليه الإقناع، وتابعه الغاية، وهو ظاهر إطلاق التنقيح والمقنع، وذهب المنتهى: إلى أن الدعوى إن كانت في عمل القاضي المدعى عنده فلا يسمعها القاضي ولا يحكم فيها؛ لإمكانه أن يحضر المدعى عليه ويكون الحكم عليه مع حضوره، ولعل المذهب ما في الإقناع، والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(٢) والمراد به - كما قال الشيخ عثمان -: (الممتنع عن حضور مجلس الحكم)، فهو موجود في البلد - ولو دون مسافة قصر -، لكنه لا يريد حضورَ مجلس الحكم، فيسمع الحاكم هذه الدعوى على الممتنع إذا كان عند المدعي بينة، ويحكم بها، قال ابن النجار في شرحه: (لأنه لو لم يحكم على المستتر لجُعِل الاستتارُ وسيلة إلى تضييع الحقوق).
(٣) فمن ادعى على أحد هؤلاء الأربعة - الغائب عن البلد، والممتنع عن الحضور، والميت، وغير المكلف - فإن الدعوى تسمع ويحكم بها بشرطين: (الشرط الأول) أن تكون عند المدعي بينة، (الشرط الثاني) أن تكون في غير حق الله تعالى، كالأموال وغيرها، أما حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة فلا تسمع الدعوى بها؛ لأنها مبنية على المسامحة إلا أنه يُقضى في سرقة ثبتت على غائب بالمال فقط لا الحد.

<<  <   >  >>